المادة 6 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008

تتولى الهيئة الوطنية وضع البرامج المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون والاشراف عليها ضمن معايير محددة مع تحديد الجهات المكلفة بتنفيذ هذه البرامج وذلك بما يكفل الحد من التأثير السلبي لهذه الالغام على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة