المادة 8 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008
أ- يجوز لبعثة تقصي الحقائق الدخول الى اراضي المملكة بناء على اخطار خطي من الامانة العامة للامم المتحدة يقدم الى وزير الدفاع قبل اسبوع على الاقل من تاريخ وصول اعضاء البعثة على ان يتضمن الاخطار البيانات الكافية المتعلقة بالمعدات التي تنوي احضارها لاستخدامها في سياق مهمتها ، على ان تقوم باعادة اخراجها عند انتهاء المهمة 0
ب- لا يحق لبعثة تقصي الحقائق القيام بأعمالها المحددة في الاتفاقية الا بموجب تفويض صادر عن وزير الدفاع مبينا فيه طبيعة المهمة الموكولة اليها والمدة المحددة لها وفقا لاحكام الاتفاقية والمناطق والمواقع والمنشآت التي يجوز لها دخولها 0
ج- تقوم بعثة تقصي الحقائق بمهامها دون المساس بسيادة الدولة شريطة مراعاة احترام التشريعات الوطنية 0
د- تتمتع بعثة تقصي الحقائق بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (6) من اتفاقية حصانات وامتيازات الامم المتحدة المبرمة في 13 شباط 1946 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026