المادة 15 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022
أ- للطفل الحق في التعليم ويكون التعليم الاساسي الزاميا ومجانيا وفقا لأحكام الدستور.
ب- يلتزم والدا الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
ج- تعمل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير المرافق والتسهيلات المناسبة في المؤسسات التعليمية وتمكين الطفل من استخدامها بما فيها الوسائل الالكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026