المادة 20 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022

مع مراعاة حقوق الوالدين أو من يقوم مقامهما في الاشراف والتربية وفقاً للتشريعات النافذة للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الاهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو احتجازه وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة