المادة 25 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022
مع مراعاة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:-
أ- للطفل ذي الإعاقة الحق في التعليم العام ودمجه في المؤسسات التعليمية، وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول.
ب- اذا تعذر التحاق الطفل ذي الاعاقة بالتعليم العام تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتأمين التعليم في مدارس تكون مناهجها مرتبطة بنظام التعليم العام وملائمة لحاجات الطفل ذي الاعاقة وقريبة من مكان اقامته أو يسهل الوصول اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026