المادة 27 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022
أ- للطفل ذي الإعاقة حق المشاركة في الحياة العامة بمجالاتها الاجتماعية والتربوية والثقافية وغيرها.
ب- تتخذ الجهات المختصة التدابير والاجراءات اللازمة التي تضمن دمج الطفل ذي الإعاقة دمجا كاملا في المجتمع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026