المادة 4 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022
لطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026