القوانين

قانون حماية الاقتصاد الوطني رقم 3 لسنة 1992

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون حماية الاقتصاد الوطني لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتبر نصوص القرارات الصادرة عن لجنة الامن الاقتصادي بموجب المادة 5 من تعليمات الادارة العرفية للشؤون المالية والاقتصادية رقم 2 لسنة 1967 وتعديلاتها نافذه وجزءاً لا يتجزأ …
  3. المادة 3لمجلس الوزراء ايقاف العمل باي من النصوص المشار اليها في المادة (2) من هذا القانون.
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.