المادة 13 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة) يهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال تمويل المشاريع والأنشطة وفق الأولويات البيئية. ب- يكون للصندوق حساب خاص. ج- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ستة أعضاء يسميهم رئيس الوزراء على ان يكون من بينهم ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص. د- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق وتشكيله ومهامه وصلاحياته وسائر الأمور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك أوجه الإنفاق منه وموارده المالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة