المادة 18 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
أ- تعاقب المنشأة الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه.
ب- تعاقب المنشأة غير الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه.
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يخالف شروط الرخصة البيئية.
د- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار وبإغلاق المنشأة إلى حين تصويب الأوضاع كل من يباشر نشاطا مرتفع الخطورة البيئية دون الحصول على الرخصة البيئية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ه- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف شروط التصريح البيئي أو عدم تجديده.
و- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من يباشر نشاطاً دون الحصول على التصريح البيئي وبإغلاق المنشأة إلى حين تصويب الأوضاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026