المادة 20 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من تسبب دون قصد بارتكاب أي فعل نجم عنه تلويث أي مصدر من مصادر المياه .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من اقدم قصداً على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة غير جسيمة.
ج- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من أقدم قصدا على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة جسيمة مما يحول دون إزالة التلوث أو يبقي تأثيرا سلبيا في مكوناتها وعناصرها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026