المادة 22 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة غير جسيمة.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة جسيمة والزامه بإعادة تأهيل الموقع المتضرر.
ج- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة غير جسيمة.
د- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة جسيمة والزامه بإعادة تأهيل الموقع المتضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026