المادة 7 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
يحظر إدخال أي نفايات خطرة إلى أراضي المملكة أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو إتلافها أو القاؤها بأي طريقة وتحدد هذه النفايات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وفي حال مخالفة ذلك تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعادة النفايات الخطرة لمصدرها على حساب الجهة المخالفة وتحملها الغرامات والنفقات والخسائر التي تسببت بها مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر، وأي تعويضات او عقوبات أخرى تترتب على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026