المادة 9 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
أ- يحظر طرح أي مواد أو أجهزة أو معدات أو تصريف أي منها أو سكبها أو تجميعها أو دفنها أو إغراقها أو وضعها بأي طريقة في مصادر المياه والأحواض المائية والبيئة البحرية أو ضمن الحدود الآمنة لها إذا كانت تلك المواد تسبب بحكم خواصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو لأي سبب آخر تلوثا أو ضرراً بيئياً لتلك المصادر أو تتسبب في خفض درجة حرارتها أو رفعها أو أي تغيير على خواصها الطبيعية أو تسبب ضررا للكائنات الحية.
ب- يحظر طرح أي مياه عادمة ناجمة عن التصنيع او الاستعمال المنزلي أو تصريفها أو سكبها أو تجميعها خلافا للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة أو في غير الأماكن التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج- على المنشأة التي ينجم عن نشاطها الصناعي مياه عادمة القيام بمعالجتها وفقا للمتطلبات والمعايير التي تحددها الوزارة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026