المادة 11 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023

أ- يلتزم المسؤول بتعيين المراقب في الحالات التالية:- 1-اذا كان العمل الرئيسي للمسؤول معالجة البيانات الشخصية. 2- معالجة البيانات الشخصية الحساسة. 3- معالجة البيانات لمن لا يتمتع بالأهلية القانونية. 4- معالجة البيانات التي تتضمن معلومات مالية. 5- نقل قواعد البيانات إلى خارج المملكة. 6- أي حالة أخرى يقرر المجلس الزام المسؤول بتعيين المراقب لأجلها. ب- يتولى المراقب المهام والمسؤوليات التالية:- 1- مراقبة إجراءات المسؤول المتعلقة بحماية البيانات وتوثيق مدى توافقها مع أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة. 2- التأكد من إجراء التقييم والفحص الدوري لأنظمة قواعد البيانات وأنظمة معالجة البيانات وأنظمة المحافظة على أمن وسلامة وحماية البيانات بشكل دوري على أن يقوم بتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحماية البيانات ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات. 3- العمل كضابط ارتباط مباشر مع الوحدة والجهات الأمنية والقضائية فيما يخص الالتزام بأحكام هذا القانون. 4- وضع تعليمات داخلية لتلقي الشكاوى ودراستها وطلبات الوصول للبيانات، وطلبات تصحيحها أو محوها أو اخفائها أو نقلها، وإتاحة ذلك للشخص المعني وفق أحكام القانون. 5- تمكين الشخص المعني من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون. 6- تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي المسؤول والمعالج لتأهيلهم للتعامل مع البيانات بما يتناسب ومتطلبات هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 7- أي مهام أو مسؤوليات أخرى منوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة