المادة 21 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023
أ- في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تقوم الوحدة بإنذار المخالف للتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها خلال مدة تحددها في الانذار وإذا انقضت هذه المدة دون تنفيذ مضمون الإنذار يتخذ المجلس بناء على تنسيب الوحدة أيا من الجزاءات التالية:-
1-الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح جزئيا أو كلياً.
2-إيقاف الترخيص أو التصريح جزئياً أو كلياً.
3-إلغاء الترخيص أو التصريح جزئيا أو كليا.
4-فرض غرامة مالية لا يزيد مقدارها على (500) دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على أن لا يزيد مجموع مبلغ الغرامة المفروضة على (3%) من إجمالي الإيرادات السنوية للسنة المالية السابقة للمسؤول المخالف.
ب- يجوز للوحدة نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها على نفقة المخالف بالوسيلة والكيفية التي تراها مناسبة.
ج- لا يحول اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون حق المتضرر من إقامة دعوى التعويض المدني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026