المادة 24 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ-1- أنواع التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون وشروطها ومتطلباتها وحالات وقفها أو إلغائها. 2- تستثنى الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جُ معت من اجله من التراخيص والتصاريح المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. ب- شروط وإجراءات الحصول على الموافقة المسبقة وسحبها. ج- شروط الإفصاح عن البيانات والأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم والبيانات المسموح بالإفصاح عنها. د- تنظيم آليات وإجراءات عمل الوحدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة