المادة 3 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023

أ- تسري أحكام هذا القانون على البيانات وان تم جمعها أو معالجتها قبل نفاذه. ب- لا تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بمعالجة بياناتهم لأغراضهم الشخصية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة