المادة 13 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005

على السلطات التنظيمية التقيد بالاسس والمعايير المعتمدة عند دراسة التصاميم المعمارية للمواقع التراثية والمباني الجديدة المحيطة بها من حيث انماطها وارتفاعها واشكالها وواجهاتها ومواد بنائها والوانها واستعمالها ومدى انسجامها مع البيئة العمرانية المحيطة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة