المادة 16 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من قام بالصاق أي اعلان على اي موقع تراثي او الكتابة عليه.
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الالف دينار كل من:-
1-اتلف او عبث او ساهم قصداً بالحاق ضرر باي موقع تراثي او أي جزء منه.
2-اجرى أي اضافة او تغيير على معالم أي موقع تراثي دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة.
3-استخدم الموقع التراثي بشكل مخالف لاي استخدام تم تحديده من اللجنة.
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي او أي جزء منه.
د- يلتزم المخالف بازالة المخالفة واعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة باعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالاضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026