المادة 18 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005

يتم ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة ، صرف مكافآت للجان الفنية وللمختصين المكلفين بمتابعة اعمال الترميم وذلك من اموال الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة