المادة 18 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005
يتم ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة ، صرف مكافآت للجان الفنية وللمختصين المكلفين بمتابعة اعمال الترميم وذلك من اموال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026