المادة 9 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-ما يرصد له من مخصصات في موازنة الوزارة. ب-الايرادات المتأتية من تنمية اموال الصندوق. ج-الغرامات المتأتية من مخالفة احكام هذا القانون. د-المساعدات والهبات والمنح التي ترد اليه من أي جهة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة