المادة 104 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
ذا زادت مدة مرض الضابط وهو خارج المملكة على (14) يوما فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين أحدهما طبيب حكومة حيثما أمكن ذلك ومصدق من قنصل أردني (ان وجد) وعلى الضابط أن يعلم مدير شؤون الضباط برقيا بمرضه وأن يرسل التقارير الطبية اللازمة اليه بالسرعة الممكنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026