المادة 116 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

كل ضابط يتغيب بدون اذن أو اجازه عن مركز عمله لمدة تزيد عن (21) يوما يرمج من الخدمة من تاريخ تغيبه ويعتبر فارا من الخدمة ويلاحق حسب الاصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك