المادة 118 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- ترفع الوحدات تواصي منح الاوسمه على النماذج الخاصة بها الى مدير شؤون الضباط على أن لا تتأخر عن نهاية شهر آذار من كل عام.
ب- يجوز في حالات خاصة رفع تواصي الاوسمه في غير الاوقات المعينة اعلاه اذا اقتضت الضرورة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026