المادة 12 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
تنشر القرارات المتعلقة بشؤون وخدمة الضباط بأوامر الجزء الثاني للضباط ويعتبر هذا النشر اعلانا قانونياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك