المادة 121 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

الفصل الرابع عشر الملحقون العسكريون يتم تعيين الملحقين العسكريين والمساعدين بتوصية من السكرتير العسكري الى لجنة الضباط لعليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك