المادة 125 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أولاً - الاستقالة
تطبق أحكام قانون استقالة الضباط رقم (63) لسنة 1953 أو اي قانون آخر يقوم مقامه.
أ- يجب على الضابط الذي يقدم استقالته أن يستمر في اداء واجباته الى أن يستلم اشعارا خطيا بقبولها
ب- عدم استلام الضابط اشعارا خطيا بقبول استقالته لا يعطيه الحق بترك عمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026