المادة 127 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ثانياً - الاحالة على التقاعد يقوم السكرتير بتقديم تواصي احالة الضباط على التقاعد الى لجنة الضباط المختصة في الحالات التالية:- أ- اذا كان الضابط قد أكمل الحد الادنى للمدة المقبولة للتقاعد بموجب قانون التقاعد العسكري. ب- عند تحقق عدم كفاءة وأهلية أي ضابط للخدمة. ج- عند عجز الضابط عن القيام بواجبات وظيفته. د- بلوغه السن المقرره حسب قانون التقاعد العسكري. ه-صدور حكم قطعي من المحاكم أو المجالس العسكرية ذات الاختصاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة