المادة 127 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
ثانياً - الاحالة على التقاعد
يقوم السكرتير بتقديم تواصي احالة الضباط على التقاعد الى لجنة الضباط المختصة في الحالات التالية:-
أ- اذا كان الضابط قد أكمل الحد الادنى للمدة المقبولة للتقاعد بموجب قانون التقاعد العسكري.
ب- عند تحقق عدم كفاءة وأهلية أي ضابط للخدمة.
ج- عند عجز الضابط عن القيام بواجبات وظيفته.
د- بلوغه السن المقرره حسب قانون التقاعد العسكري.
ه-صدور حكم قطعي من المحاكم أو المجالس العسكرية ذات الاختصاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026