المادة 132 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
اذا نقل ضابط الى احدى المصالح المدنية او استقال أو أحيل على التقاعد فلا يعاد للخدمة لدى القوات المسلحة اذا مضى ثلاث سنوات على خروجه من الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026