المادة 138 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- يلغى كل ما يتعارض من نصوص قانون القوات المسلحة رقم 11 لسنة 1964 مع احكام هذا القانون على أن يستمر العمل بغير المتعارض منه أو فيما يتعلق بذوي الرتب الذين هم من دون رتبة الضابط الى أن يصدر تشريع خاص بذلك. ب- اي تشريع اردني أو فلسطيني الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون. ج- تبقى الانظمة والتعليمات السابقة الصادرة بمقتضى قانون الجيش العربي لسنة 1927 وتعديلاته وقانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964 المعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض وأحكامه سارية المفعول الى أن تعدل أو تستبدل بغيرها بموجب هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك