المادة 17 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه تنسيب أنظمة العلاوات اللازمة واصدارها بعد موافقة السلطات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك