المادة 20 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
الفصل الخامس
التصنيف
أ- يصنف الضباط بعد التحاقهم بالوحدات المنقولين اليها ونجاحهم في فحوص الاختصاص للأسلحة والخدمات على النحو التالي:-
1- صنوف الميدان.
2- الصنوف الإدارية والفنية.
3- الصنوف الهندسية.
4- صنوف الخدمات الطبية.
5- صنوف سلاح الجو الملكي.
6- صنوف البحرية.
7- أي صنف آخر يتم استحداثه بقرار من قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة بتنسيب من مدير شؤون الضباط.
ب-يستثنى الضباط الفنيون من فحوص الاختصاص في الاسلحة والخدمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026