المادة 24 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
اذا تساوى تاريخ تعيين ضباط لاول مرة فيعتبر الاقدم رقما منهم هو الاقدم على ان يراعى في ذلك الاقدم تخرجا على الاحدث والاكثر كفاءة علمية وأهلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026