المادة 27 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- في حالة تنزيل رتبة الضابط يصبح ترتيب اقدميته على اساس مدة خدمته السابقة في الرتبة التي نزل اليها فان لم تكن له خدمة سابقة فيها اعتبرت له مدة سنتين اقدمية فيها ، ولا يجوز النظر في ترفيع الضابط المذكور قبل انقضاء سنة واحدة من تنزيل رتبته اذا لم يرد في قرار الحكم ما يخالف ذلك. ب- تنزيل الرتبة يعني وضع الضابط في أعلى مربوط راتب الرتبة التي نزل اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك