المادة 32 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- لا يجوز للضابط الزواج من غير حاملي الجنسية الأردنية الا بموافقة من رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه. ب- اذا ارتكب الضابط الاردني بعد نفاذ هذا القانون مخالفة لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتعرض لايقاع العقوبات التالية او بعضها عليه:- 1- انهاء الخدمة 2- تنزيل الرتبة 3- عدم الترفيع 4- أو اية عقوبة اخرى اخف مما ذكر ج- ان معاقبة الضابط المذكور بأية عقوبة من العقوبات المبينة في الفقرة السابقة لا تعفيه من التزاماته بموجب العقود المرتبط بها تجاه القوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك