المادة 35 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

العقوبات التي يجوز توقيعها من قبل لجان الضباط المختصة:- أ- الانذار ب- التوبيخ او اللوم ج- توقيف الزيادة السنوية او ارجاء موعد استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة. د- تأخير الترفيع ه- انهاء الخدمة و- اي اجراء آخر تراه اللجنة ضروريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك