المادة 35 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
العقوبات التي يجوز توقيعها من قبل لجان الضباط المختصة:-
أ- الانذار
ب- التوبيخ او اللوم
ج- توقيف الزيادة السنوية او ارجاء موعد استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة.
د- تأخير الترفيع
ه- انهاء الخدمة
و- اي اجراء آخر تراه اللجنة ضروريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026