المادة 43 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرضي بمضمون هذا التقرير اذا أقره مدير شؤون الضباط وللضابط تقديم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه التقرير الى مدير شؤون الضباط الذي عليه ان يعرضه على لجنة الضباط المختصة بعد مثوله امامها لسماع اقواله والفصل في تظلمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026