المادة 45 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

الفصل التاسع الترفيع تجرى الترفيعات بين الضباط في الاسلحة والخدمات على ضوء القواعد التالية:- أ- وجود الشاغر في الموازنة ب- اكمال الحد الادنى للمدة المقررة لكل رصتفبحةه 14 من 39 ج- الاقدمية في السلاح او الخدمة د- ان يكون قد اشترك ونجح في الدورات العسكرية الاجبارية المقررة لكل رتبة في السلاح او الخدمة حيثما امكن ذلك. ه- التحقق والتثبت من الكفاءة وفقا للاسس والتعليمات التي يصدرها الفرع المختص ومدير شؤون الضباط بموافقة لجنة الضباط المختصة. و- اجتياز الفحص الطبي السنوي المقرر. ز- ان يجري الترفيع رتبة رتبة والى أدنى مربوط الراتب المقرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة