المادة 45 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
الفصل التاسع
الترفيع
تجرى الترفيعات بين الضباط في الاسلحة والخدمات على ضوء القواعد التالية:-
أ- وجود الشاغر في الموازنة
ب- اكمال الحد الادنى للمدة المقررة لكل رصتفبحةه 14 من 39
ج- الاقدمية في السلاح او الخدمة
د- ان يكون قد اشترك ونجح في الدورات العسكرية الاجبارية المقررة لكل رتبة في السلاح او الخدمة حيثما امكن ذلك.
ه- التحقق والتثبت من الكفاءة وفقا للاسس والتعليمات التي يصدرها الفرع المختص ومدير شؤون الضباط بموافقة لجنة الضباط المختصة.
و- اجتياز الفحص الطبي السنوي المقرر.
ز- ان يجري الترفيع رتبة رتبة والى أدنى مربوط الراتب المقرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026