المادة 5 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
تجتمع لجنة الضباط بدعوة من رئيسها أو من ينيبه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو من أنابه الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026