المادة 55 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

يجوز لوزير الدفاع بتنسيب من قائد الجيش / رئيس هيئة الاركان المشتركة في حالات خاصة منح رتب عسكرية فخرية باراده ملكية سامية للاردنيين المدنيين بموجب نظام خاص دون التقيد بأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة