المادة 7 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
ثانياً - الاختصاصات
تختص لجنة الضباط بالنظر في المسائل التالية:-
أ- تعيين الضباط في مناصب القيادة والأركان من الدرجة الأولى والوظائف الرئيسية الأخرى.
ب- تعيين الضباط في منصب قائد كتيبة أو وحدة فما فوق.
ج-التوصية بالترفيع حتى رتبة عميد.
د-اختيار الضباط الموصى بهم للاشتراك في دورات الدفاع والحرب أو ما يعادلها.
ه- الإحالة على التقاعد، والتنسيب بالإحالة على الاستيداع.
و- الاستقالة.
ز- الاستغناء عن الخدمة.
ح- الطرد من الخدمة.
ط- استدعاء الضباط المتقاعدين وضباط الاحتياط والأشخاص المكلفين وترفيعهم أو إنهاء خدماتهم من القوات المسلحة.
ي- أي أمور أخرى يحيلها قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة إليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026