المادة 90 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين أي آخر سنتين من خدمة الضابط محسوبة بمقتضى المادة (84) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة