المادة 97 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد عن أسبوع من قبل قادة الوحدات بناء على توصية الطبيب. ب- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوما من قبل قادة المستشفيات العسكرية. ج- تعطى الاجازة المرضية لمدة أكثر من اربعة عشر يوما من قبل مدير الخدمات الطبية الملكية بتوصية من اللجنة الطبية المختصة على أن لا تتجاوز مدة الاجازة ثلاثة أشهر. د- اذا كانت الاجازة أكثر من ثلاثة أشهر فتوصي بها اللجنة الطبية المختصة وتعطى من قبل مدير شؤون الضباط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك