المادة 10 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
أ- تزود وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم كل حسب اختصاصها المديرية بأسماء الكليات والمعاهد والمدارس التي تعتبر في مستوى الكليات والمعاهد والمدارس المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة.
ب-على الطالب الذي زالت اسباب تأجيل تجنيده ابلاغ المديرية او البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاردنية في الخارج بذلك اما بالحضور شخصيا او بكتاب بالبريد المسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنيده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026