المادة 17 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
يعتبر الضباط المتقاعدون والمستقيلون والذين انهيت خدماتهم من القوات المسلحة لاي سبب من الاسباب ضباط احتياط على ان يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026