المادة 23 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
أ- يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ،ب،ج من المادة السابقة بأمر من القائد العام وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير وللسبب الوارد في الفقرة (ه) بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالارادة الملكية السامية.
ب-يكون تأجيل استدعاء الاحتياط او تمديد مدة خدمته من نفس الجهة التي قامت باستدعائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026