المادة 25 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

أ - على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال الاحتفاظ لمن يستدعى لاداء خدمة العلم او خدمة الاحتياط من موظفيها او مستخدميها او عمالها بوظيفته او بعمله او بما هو مساو له في الراتب او الاجر طيلة مدة وجوده في الخدمة على انه يجوز تعيين اخرين بدلا منهم بصفة مؤقته الى ان ينتهوا من اداء خدمتهم الاحتياطيه . ب - يحتفظ للموظف او المستخدم او العامل اثناء وجوده في الخدمة العسكرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدى عمله فعلا وتضاف المدة التي يقضيها في الخدمة العسكرية الى مدة خدمته في وظيفته او عمله لاغراض المكافأة والتقاعد وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئه عن الوظيفة او العمل . ج- يحتفظ للطالب المكلف المقبول في المعاهد والجامعات الرسمية والخاصة بمقعده في حال تم استدعاؤه لأداء خدمة العلم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة