المادة 27 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

أ- يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاخرى الملتحقون بخدمة الاحتياط رواتبهم من الجهة التي كانوا يتقاضونها منها اذا كانت الدعوة لاغراض التدريب او ممارسة تدابير النفير العام او الخاص ولمدة لا تزيد عن شهرين ، على ان تدفع لهم القوات المسلحة الرواتب المقررة لاقرانهم من نفس رتبهم العاملين او المجندين في القوات المسلحة للمدة التي تزيد على ذلك. ب-الملتحقون بخدمة الاحتياط من غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة يتقاضون رواتبهم من القوات المسلحة على ان تكون مساوية للرواتب التي يتقاضاها اقرانهم من نفس رتبهم في القوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة