المادة 31 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
يخضع للقوانين والاوامر والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة كل من:-
أ- يستدعى لاداء خدمة العلم أثناء تأديته لتلك الخدمة.
ب-يستدعى من قوة الاحتياط للخدمة ابتداء من الوقت المحدد لتواجده في المنطقة العسكرية المطلوب لها وحتى انتهاء استدعائه وكذلك كل من تخلف منهم عن تنفيذ طلب الاستدعاء في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026